المـادة (34)
يقصد بعضو الهيئة التعليمية كل من يشغل إحدى الدرجات العلمية التالية:
أستاذ.
أستاذ مساعد.
محاضر.
محاضر مساعد.
المـادة (35)
يعين أعضاء الهيئة التعليمية بقرار من مجلس الهيئة بعد موافقة مجلس الكلية.
المـادة (36)
يشترط فيمن يشغل وظيفة عضو الهيئة التعليمية ما يلي:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بدرجة جيد جداً.
- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف, وأن لا يكون قد سبق فصله بقرار تأديبي.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- أن يكون ملماً بأصول التربية.
- أن يكون ملماً بإحدى اللغات الأجنبية.
المـادة (37)
يشترط فيمن يعين محاضراً أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه او الماجستير من إحدى الجامعات المعترف بها.
ويشترط في تعيين الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها مايلي:
- أن يكون قد شغل وظيفة محاضر مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات.
- أن يكون قد نشر بحثاً واحداً على الأقل في مجال تخصصه.
- أن يكون قد أثبت كفاءته في مجال التعليم الجامعي.
- أن يكون قد قدم خدمات للهيئة والمجتمع في مجال تخصصه.
المـادة (38)
يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مساعد ما يلي:
- أن يكون قد شغل وظيفة محاضر مدة لاتقل عن أربع سنوات.
- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعترف بها.
- أن يكون قد نشر ثلاث أبحاث في مجال تخصصه.
- أن يكون قد أثبت كفاءته في مجال التعليم الجامعي.
- أن يكون قد قدم خدمات للهيئة والمجتمع في مجال تخصصه.
المـادة (39)
يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ ما يلي:
- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة لاتقل عن أربع سنوات.
- أن يكون قد نشر خمسة أبحاث في مجال تخصصه.
- أن يكون قد أثبت كفاءته في مجال التعليم الجامعي.
- أن يكون قد قدم خدمات للهيئة والمجتمع في مجال تخصصه.
المـادة (40)
يكون النصاب التدريسي لأعضاء الهيئة التعليمية كما هو موضح:
| الصفة التدريسية | النصاب التدريسي/ الساعات |
| أستاذ | 8 |
| أستاذ مساعد | 10 |
| محاضر | 12 |
| محاضر مساعد | 14 |
المادة (41)
تحدد الساعات التدريسية الأسبوعية للعاملين العلميين من الفئات الأخرى كما هي واردة في عقودهم أو قرارات تكليفهم.
المادة (42)
تعدُّ الساعة التدريسية الفصلية معادلة لنصف ساعة تدريسية سنوية في حساب النصاب، ويجوز تخفيض النصاب الواجب في أحد الفصلين الدراسيين على أن يعوض هذا التخفيض بما يعادله في الفصل الآخر شريطة ألا يتجاوز التخفيض ثلاثة أرباع النصاب الواجب.
المادة (43)
تحسب الساعة التدريسية مهما يكن نوعها سواء كانت عملية أم سريرية أم حلقة بحث أم ساعة تطبيقات أم أية ساعة تدريسية أخرى بمنزلة ساعة في النصاب، وذلك سواء قام بها المكلف منفردًا أو مشتركًا مع غيره ضمن الأسس التي يضعها مجلس الهيئة .
المادة (44)
يُلزم أعضاء الهيئة التعليمية بالإضافة لأنصبتهم التدريسية، القيام بمقابلات الطلاب والأعمال الامتحانية، وتصحيح الأوراق وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة .
المادة (45)
يحدد دوام الإداريين العلميين بـ (36) ساعة أسبوعيًا من ضمنها أنصبتهم التدريسية.
المادة (46)
يكون الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معًا، لعضو هيئة التعليم للقيام بعمل وظيفة عامة أربع سنوات.
المادة (47)
يستمر عضو الهيئة التعليمية المندب ندبًا جزئيًا على التعليم في الهيئة وفقًا لما يأتي:
- ست ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان مدرسًا.
- خمس ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا مساعدًا.
- أربع ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا.
كما يستمر بالإضافة إلى ذلك بالاضطلاع بواجباته المترتبة على ذلك.
المادة (48)
الإجازة حق لعضو الهيئة التعليمية وهذه الإجازات هي:
الإجازة السنوية.
الإجازة المرضية.
الإجازة الخاصة بدون مرتب.
الإجازة الخاصة بمرتب كامل.
المادة (49)
يتمتع عضو الهيئة التعليمية بإجازة سنوية لمدة شهر كامل خلال الفترة الصيفية وعلى كل الأحوال تنتهي في الأول من أيلول وبمرتب كامل. ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة بقرار من رئيس الهيئة تكليف عضو الهيئة التعليمية بالعمل أثناء الإجازة ويصرف له مكافأة تعادل مرتبه الشهري.
المادة (50)
لعضو الهيئة التعليمية الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة فترة علاجه, ويكون منح الإجازة المرضية بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد المرض والمدة اللازمة للعلاج.
المادة (51)
يجوز منح عضو الهيئة التعليمية إجازة خاصة بدون مرتب لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الهيئة .
المادة (52)
يكون لعضو هيئة التعليم إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات التالية:
- أداء فريضة الحج وتكون لمدة 35 يوم حد أقصى.
- الزواج وتكون لمدة أسبوعين.
- ظروف طارئة لمدة لاتزيد عن 15 يوم في السنة (سواءً كانت مجتمعةً أم متفرقة).
- ولا تمنح الإجازة الأولى والثانية إلا لمرة واحدة طول فترة الخدمة.
المادة (53)
يجوز بقرار من مجلس الهيئة إيفاد (على نفقة الهيئة ) عضو هيئة التعليم لحضور المؤتمرات والندوات وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون له بحث مقبول للمشاركة أو كان موضوع المؤتمر من ضمن تخصصه العلمي أو تمت دعوة شخصية له لحضور المؤتمر.
- أن تتم المشاركة باسم الهيئة .
المادة (54)
يشرف أحد أعضاء الهيئة التعليمية على المعيد علميًا قبل إيفاده، ويسمى هذا المشرف العلمي بقرار من مجلس الكلية، بناءً على اقتراح مجلس القسم، وذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة المعيد ويستمر الإشراف عليه في أثناء إيفاده خارج كليته.
المادة (55)
يلتزم الموفد إعلام المشرف العلمي بجميع التطورات التي تطرأ على دراسته والخطوط الرئيسة للبحث الذي يقوم به وأن يتقدم كل ستة أشهر بتقرير عن سير دراسته وأعماله.
المادة (56)
بالنسبة للمعيدين, يقدم المشرف العلمي تقريرًا سنويًا إلى رئيس القسم المختص ( إن وجد ) أو العميد يبين فيه سير دراسة المعيد وعمله، وعلى المشرف أن يعلم المسؤول فورًا بأي خلل يطرأ في هذا الشأن.
المادة (57)
لا يجوز نقل المعيد أو ندبه أو إعارته أو منحه إجازة دراسية أو إجازة خاصة بلا أجر ولا يجوز له ممارسة المهنة.
المادة (58)
يجوز منح المعيد إجازة خاصة بلا أجر لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر ولمرة واحدة خلال عمله كمعيد.