الفصل الحادي عشر: الإمتحانات في درجة الإجازة

المـادة (82)
يحدد مجلس الهيئة مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية.
 
المادة (83)
يحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر الذي لم يحقق فيه نسبة الدوام المحددة في اللائحة الداخلية للكلية ويعدُّ راسبًا فيه. ويمكن أن يقوم مجلس الكلية بدراسة أوضاع الطلاب المحرومين من التقدم للإمتحان في حال وجود مرض أو حالة صحية أو كان لديهم ظرف يستدعي تبرير الغياب.
 
المادة (84)
يعلن عميد الكلية قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل، بناءً على اقتراح مجلس الكلية، أسماء الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة.
 
المادة (85)
يدير عميد الكلية الامتحانات ويعين رؤساء القاعات والمراقبين ويشرف على لجان الامتحان.
 
المادة (86)
تؤلف في كل كلية:
- لجنة امتحان المقرر.
-  لجنة المراقبة العامة.
- الرصد والتدقيق.
 
المادة (87)
أ-  تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين أو أكثر بقرار من عميد الكلية بناءً على طلب رئيس القسم المختص، ويختارهم بقدر الإمكان من أعضاء الهيئة التعليمية في الكلية.
ب -تقوم لجنة امتحان المقرر بتقدير الإجابات الكتابية واختبار الطالب شفهيًا وعمليًا إذا كان للمقرر امتحان شفهي أو عملي. ويحدد مجلس الكلية في مطلع كل عام دراسي المقررات التي يجري فيها امتحان شفهي أو عملي بالإضافة إلى الامتحان الكتابي والمقررات التي يخصص جزء من علامة امتحانها لأعمال السنة.
 
المادة (88)
يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه، لجنة المراقبة العامة لضمان سير العملية الإمتحانية وكذلك لجنة الرصد والتدقيق من بين أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين الإداريين، وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجات والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
 
المادة (89)
لرئيس الهيئة في نهاية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجانًا علمية بناء على اقتراح عميد الكلية المختص تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة.
 
المادة (90)
 لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.
 
المادة (91)
لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ماله علاقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا ما يسمح به العميد بناء على طلب أستاذ المقرر. ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.
 
المادة (92)
أ- يحظر على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حالة المخالفة ينذر رئيس القاعة الطالب المخالف، وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.
ب- كل طالب يعثر معه على ماله علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
ج- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت الغش يلغى امتحانه في جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة .
د- يعاقب الطالب بالفصل من الهيئة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلاً عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما على القضاء.
ه- يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة
و- وفي جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.
 
المادة (93)
يضع القائم بتدريس المقرر أسئلة الامتحانات الكتابية على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعدُّدة ومتناسبة مع مدة الإمتحان. ولعميد الكلية ورئيس القسم حق الإطلاع عليها. ويجوز عند الاقتضاء أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلية لهذا الغرض.
 
المادة (94)
يحدد مجلس الكلية مدة الامتحان الكتابي لكل مقرر، ويكون ذلك في بداية العام الدراسي.
 
المادة (95)
 يمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه في درجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الهيئة ، ويحدد مجلس الهيئة نموذج هذه الشهادة بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية .
 
المادة (96)
يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها ( كشف علامات ).
 
المادة (97)
لا يسلم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الهيئة .
 

المادة (98)
 أ- يضع مجلس الهيئة الأحكام الناظمة للنقل من السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها وفق النظام الدراسي المعتمد، وفي جميع الأحوال لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات من مختلف سنوات الدراسة, ولا تدخل في حساب الرسوب  –بالنسبة للطالب المقبول نقلاً من كلية أخرى-  المقررات التي يكلف بها نتيجة لاختلاف المناهج والتي تعود إلى سنة أدنى من السنة التي سجل فيها.
ب- يحق للطالب الراسب في مقرر أو أكثر أن يحتفظ بعلاماته في هذا المقرر في جميع الاختبارات العملية ( أعمال السنة – حلقات البحث ….( أو ما في حكمها من غير الامتحانات النظرية، ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناء على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي أو السنة الدراسية، وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة.
ج- يتم التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع العام الدراسي في المواعيد المحددة للتسجيل.
 
المادة (99)
 تقدر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مئة درجة. ويعد الطالب ناجحًا في المقرر إذا حصل على:

  1.  ( 60 ) درجة على الأقل في امتحان المقرر التخصصي بشقيه النظري والعملي معاً.
  2. ( 50 )  درجة على الأقل في امتحان المقرر غير التخصصي بشقيه النظري والعملي معاً.

 
المادة ( 100)
 إذا كان امتحان أي مقرر يتألف من امتحان كتابي وآخر شفهي أو عملي أو أعمال السنة فإن علامة الطالب في هذا المقرر تتكون من مجموع درجات الامتحانات الكتابية مضافًا إليها درجات الامتحانات الشفهية أوالعملية أو أعمال السنة، ويقرر مجلس الكلية في مطلع كل سنة دراسية، النسبة المئوية لكل من هذه الامتحانات، ولا يجوز تعديل النسبة في أثناء السنة الدراسية إلا بقرار من مجلس الهيئة .
 
المادة (101)

  1. يجوز أن تجبر علامة الطالب النظرية أو العملية التي تحوي كسور ( التي تحوي جزء عملي) كل منها على حدى, بل يجبر الكسر بالنسبة للمجموع الكلي ( الجزء النظري والعملي ) لمصلحة الطالب في مختلف الكليات.
  2. توقيف تسجيل الطالب لمدة لا تتجاوز السنتين، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الهيئة .
  3. لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل خمس مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثالث (الصيفي) أن يدخل امتحانًا تكميليًا فيهما، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الهيئة .
  4. لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد المدة المذكورة بالتقدم إلى أربع دورات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.

 
المادة (102)
يعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيب عنه.
 
المادة (103)
يضع مجلس الهيئة القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ما ثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الهيئة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ.
 
المادة (104)
تمنح الإجازة من المراتب التالية:
أ- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 60 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي:
-  مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عامًا قدره ( 95 ) فأكثر.
- مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام ( 85 ) إلى مادون (95  ).
 - مرتبة جيد جدًا إذا كان معدله العام ( 75 ) إلى مادون.( 85 )
 - مرتبة جيد إذا كان معدله العام ( 65 ) إلى مادون.( 75 )
 - مرتبة مقبول إذا كان معدله العام ( 60 ) إلى مادون ( 65 ) بالنسبة للمواد التي تكون علامة النجاح فيها  .( 60 )
 - مرتبة مقبول إذا كان معدله العام ( 50 ) إلى مادون ( 65 ) بالنسبة للمواد التي تكون علامة النجاح فيها  .( 50 )
وتذكر هذه المرتبة في درجة الإجازة وفي الوثائق والمصدقات.
والمعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل درجة الإجازة. ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة.
 
المادة (105)
 تمنح بقرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الهيئة تعويضات عن أعمال الامتحانات، بما في ذلك مسابقات القبول لمن يقوم بها:
-1 من أعضاء الهيئة التعليمية.
-2 من العاملين في الهيئة من غير أعضاء الهيئة التعليمية.
-3 من المندبين إلى الهيئة والمتعاقد معهم والمحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية.
-4 من المكلفين من خارج الهيئة .
 
المادة (106)
أعمال الامتحانات التي تمنح عنها التعويضات هي:

  1. عمال المراقبة.
  2. الأوراق الامتحانية ومشاريع التخرج.
  3. في إجراء الامتحانات الشفهية والعملية.
  4. في أعمال لجنة المراقبة العامة.
  5. في أعمال لجنة الرصد والتدقيق.
  6. في القاعات الامتحانية لصالح الامتحانات.

المهام الأخرى التي يعدُّها مجلس الهيئة والمتعلقة بالامتحانات.